السيد محمد سعيد الحكيم
111
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
كان واجب النفقة أم لا صغيراً كان أم كبيراً ، حراً أم عبداً ، قريباً أم بعيداً مسلماً أم كافراً حتى الضيف إذا أنضم إلى عياله وعد منهم . مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال من الأصناف الثمانية لكن يجوز عند عدم وجود المؤمن دفعها للمستضعف ، وهو مقدم على نقلها من بلد الإخراج والأحوط وجوباً أن لا يقل المدفوع للفقير عن صاع . يجوز أن يدفع له صاع وكسر ، وزكاة غير الهاشمي هنا لا تحل أيضاً للهاشمي والعبرة في المعيل لا في العيال ويستحب تقديم الأرحام والجيران . وينبغي الترجيح بالعلم والفضل والدين .